المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/هنري خليل غصوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 3255 13/02/2010
مرسوم رقم 3255 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 التعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد هنري خليل غصوب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 167/2030 تاريخ 24/1/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 3/12/2007 تحت رقم 3/681 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/هنري خليل غصوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة