المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن حافلة ماركة HYUNDAI H1 Wagon Van /12/ راكبا، لون ابيض، موديل 2009، رقم المحرك: G4KG9A073140 ورقم الشاسي: KMJWAH7RP9U153963
مرسوم رقم 3377 27/02/2010
مرسوم رقم 3377 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن حافلة ماركة HYUNDAI H1 Wagon Van /12/ راكبا، لون ابيض، موديل 2009، رقم المحرك: G4KG9A073140 ورقم الشاسي: KMJWAH7RP9U153963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة