المادة 1
مادة 1: قبل الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /2,595,000/ل.ل. (فقط مليونان وخمسماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية):
مرسوم رقم 4339 11/06/2010
مرسوم رقم 4339 تاريخ 11/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /2,595,000/ل.ل. (فقط مليونان وخمسماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية):
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة