المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد مازن فرح لصالح وزارة البيئة وتقدر قيمتها بحوالي /3,400/ د.أ. اي ما يوازي /5,125,000/ل.ل. (خمسة ملايين ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4333 11/06/2010
مرسوم رقم 4333 تاريخ 11/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخي 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد مازن فرح لصالح وزارة البيئة وتقدر قيمتها بحوالي /3,400/ د.أ. اي ما يوازي /5,125,000/ل.ل. (خمسة ملايين ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة