المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة،. المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /28.125.000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4958 04/09/2010
مرسوم رقم 4958 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة،. المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /28.125.000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة