المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «الثروة الحرجية والتنمية {AFDC} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، هي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /10.093.000/ل.ل. (عشرة ملايين وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4959 04/09/2010
مرسوم رقم 4959 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «الثروة الحرجية والتنمية {AFDC} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، هي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /10.093.000/ل.ل. (عشرة ملايين وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة