المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /6.300/ ل.ل. (ستة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن آليات جيب وبيك آب.
مرسوم رقم 5387 10/11/2010
مرسوم رقم 5387 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /6.300/ ل.ل. (ستة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن آليات جيب وبيك آب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة