المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التوثيقية السنوية والدوريات.
مرسوم رقم 5393 10/11/2010
مرسوم رقم 5393 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التوثيقية السنوية والدوريات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة