المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7596 تاريخ 4/12/1995 المتعلق بالترخيص للسيدة جمال حسين البقاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم رقم 5979 22/07/2011
مرسوم رقم 5979 تاريخ 22/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 7596 تاريخ 4/12/1995 المتعلق بالترخيص للسيدة جمال حسين البقاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جمال حسين البقاعي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1923/2030 تاريخ 1/8/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7596 تاريخ 4/12/1995 المتعلق بالترخيص للسيدة جمال حسين البقاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة