المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية متيرك الخيرية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الغرفة العسكرية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات /عدد 1/ ماركة ENERGY رقم DI251 وتقدر قيمتها بحوالي /1.470.000/ ل.ل. (فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6730 28/10/2011
مرسوم رقم 6730 تاريخ 28/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية متيرك الخيرية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الغرفة العسكرية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات /عدد 1/ ماركة ENERGY رقم DI251 وتقدر قيمتها بحوالي /1.470.000/ ل.ل. (فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة