Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6703 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام - الإعلام لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 6703 تاريخ 28/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6703
التاريخ
28/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 53, 10/11/2011, ص. 4537-4538
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7749 تاريخ 15/03/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6703 تاريخ 28/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000.000/ ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة مالية لنادي الصحافة - جمعية خريجي كلية الاعلام عن عام 2010 /15.000.000/ ل.ل فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011