المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جهاد ملحم الحشيمه لصالح دار الفتوى - دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة مرسيدس بنز 260 E موديل 1992، لونها ابيض واحمر، رقم هيكلها WDB 124 007 1F 19 0650، رقم محركها 309.849.814.
مرسوم رقم 6902 18/11/2011
مرسوم رقم 6902 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جهاد ملحم الحشيمه لصالح دار الفتوى - دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة مرسيدس بنز 260 E موديل 1992، لونها ابيض واحمر، رقم هيكلها WDB 124 007 1F 19 0650، رقم محركها 309.849.814.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة