المادة 1
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 6918 18/11/2011
مرسوم رقم 6918 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة