المادة 1
أبرمت إتفاقية الشروط التي يتوجب على العضو الشريك إحترامها عند إعتماد مواصفة قياسية أوروبية (EN) والموقعة في بروكسل بتاريخ 19/6/2008 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN)، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6919 18/11/2011
مرسوم رقم 6919 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية الشروط التي يتوجب على العضو الشريك إحترامها عند إعتماد مواصفة قياسية أوروبية (EN) والموقعة في بروكسل بتاريخ 19/6/2008 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN)، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة