Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7170 15/12/2011

ضم بلدية كفرشوبا الى اتحاد بلديات العرقوب، قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

مرسوم رقم 7170 تاريخ 15/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7170
التاريخ
15/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7170 تاريخ 15/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 754 تاريخ 20/11/2008، (إنشاء اتحاد بلديات العرقوب)،

بناء على قرار بلدية كفرشوبا رقم 4 تاريخ 18/7/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كفرشوبا، الى اتحاد بلديات العرقوب - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011