المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كفرشوبا، الى اتحاد بلديات العرقوب - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
مرسوم رقم 7170 15/12/2011
مرسوم رقم 7170 تاريخ 15/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 754 تاريخ 20/11/2008، (إنشاء اتحاد بلديات العرقوب)،
بناء على قرار بلدية كفرشوبا رقم 4 تاريخ 18/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كفرشوبا، الى اتحاد بلديات العرقوب - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة