Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7181 16/12/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية التايوانية

مرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7181
التاريخ
16/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5685
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2199 تاريخ 16/01/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمود محمد سحمراني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2193/2030 تاريخ 17/9/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في سيول بتاريخ 6/8/2010 تحت الرقم 95/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية التايوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011