المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
مرسوم رقم 7181 16/12/2011
مرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمود محمد سحمراني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2193/2030 تاريخ 17/9/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في سيول بتاريخ 6/8/2010 تحت الرقم 95/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية التايوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة