المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خالد احمد خضر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 7182 16/12/2011
مرسوم رقم 7182 تاريخ 16/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد خالد احمد خضر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2134/2030 تاريخ 7/9/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 16/7/2010 تحت الرقم 745/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خالد احمد خضر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة