المادة 1
مادة 1: رخصّ للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم رقم 7184 16/12/2011
مرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وائل عبد الصاحب الحسيني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 123/2030 تاريخ 20/1/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 23/11/2010 تحت رقم 966/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية التشيكية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخصّ للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية التشيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة