Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7376 13/01/2012

قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان

مرسوم رقم 7376 تاريخ 13/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7376
التاريخ
13/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 219-245
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9397 تاريخ 30/11/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7376 تاريخ 13/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على الإتفاقية الموقعة بتاريخ 12/12/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية لدعم مشروع «تطوير السياحة الدينية في لبنان»،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة الجمهورية الإيطالية، لصالح مشروع الأمم المتحدة الإنمائي لدى رئاسة مجلس الوزراء، لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان، والبالغ قيمتها /296/ ألف يورو وفقا للإتفاقية المرفقة، أي ما يوازي /406.926.000/ ل.ل. (أربعماية وستة ملايين وتسعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية). ويفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012