المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اغريفرت ش.م.م. لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50/ الف كلغ من الأسمدة الكيماوية المركّبة، والموضبة في /2500/ كيس بسعة /20/ كلغ/ كيس والصالحة للإستعمال في الأراضي الزراعية.
مرسوم رقم 8094 11/05/2012
مرسوم رقم 8094 تاريخ 11/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اغريفرت ش.م.م. لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50/ الف كلغ من الأسمدة الكيماوية المركّبة، والموضبة في /2500/ كيس بسعة /20/ كلغ/ كيس والصالحة للإستعمال في الأراضي الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة