المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 8306 14/06/2012
مرسوم رقم 8306 تاريخ 14/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة جويس ناجي سلامه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1935/2030 تاريخ 12/8/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 22/6/2011 تحت رقم 602/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة