المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أحمد هاني حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 8307 14/06/2012
مرسوم رقم 8307 تاريخ 14/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد أحمد هاني حمزة المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 79 / 2030 تاريخ 17/1/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 1/12/2010 تحت رقم 355/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أحمد هاني حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة