Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8309 14/06/2012

تعديل المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بقبول هبة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 8309 تاريخ 14/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8309
التاريخ
14/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2543-2544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8309 تاريخ 14/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الهبة المفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب المخدرات المركزي بحيث تصبح كالتالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012