المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /11.673.000/ل.ل. (فقط احد عشر مليوناً وستماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8137 18/05/2012
مرسوم رقم 8137 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /11.673.000/ل.ل. (فقط احد عشر مليوناً وستماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة