المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب التعاون والتنمية الايطالي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة اطفاء صغيرة.
مرسوم رقم 8138 18/05/2012
مرسوم رقم 8138 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب التعاون والتنمية الايطالي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة اطفاء صغيرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة