Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9556 18/12/2012

تعيين أعضاء الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة

مرسوم رقم 9556 تاريخ 18/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9556
التاريخ
18/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6173
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9556 تاريخ 18/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية، لا سيما المادة 44 منها،

بناء على ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما المادة الرابعة (الفقرة 2) من نظام محكمة العدل الدولية،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة من السادة: -شكري صادر -وسيم منصوري -غالب محمصاني -رمزي جريج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012