المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية القرنة في قضاء عكار الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 9545 18/12/2012
مرسوم رقم 9545 تاريخ 18/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار)،
بناء على المرسوم رقم 17131 تاريخ 8/6/2006 (ضم بلدية سفينة القيطع الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 439 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلدية بزال الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 8754 تاريخ 23/8/2012 (ضم بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على قرار بلدية القرنة رقم 7/ب تاريخ 10/6/2012،
بناء على قرار اتحاد بلديات جرد القيطع رقم 83/2012 تاريخ 28/7/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية القرنة الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية القرنة في قضاء عكار الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة