المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية علمان ومزرعة البرغوتية في قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 9546 18/12/2012
مرسوم رقم 9546 تاريخ 18/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6100 تاريخ 30/8/2001 (انشاء اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،
بناء على المرسوم رقم 15133 تاريخ 10/9/2005 (ضم بلديات البرجين والمريجات، المغيرية، وبعاصير في قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،
بناء على قرار بلدية علمان ومزرعة البرغوتية رقم 2/م - ب تاريخ 21/5/2012،
بناء على قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 56 م - إ تاريخ 26/5/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية علمان ومزرعة البرغوتية الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية علمان ومزرعة البرغوتية في قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة