Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9681 28/12/2012

قبول هبة عينية مقدمة من السيدة مي ميقاتي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

مرسوم رقم 9681 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9681
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 118-119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9681 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعد

ة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدة مي ميقاتي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اعمال الترميم الضرورية للوحة العذراء مريم في المتحف الوطني، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /65.000/د.أ اي ما يعادل /97.987.500/ل.ل (فقط سبعة وتسعون مليونا وتسعمئة وسبعة وثمانون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012