المادة 1
مادة 1: الرجوع عن إستملاك العقارات ذات الأرقام 859 و860 و861 و862 من منطقة برج الشمالي العقارية - صور/ قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي المقرر بموجب المرسوم رقم 7735 تاريخ 26/4/1974 .
مرسوم رقم 9688 28/12/2012
مرسوم رقم 9688 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 7735 تاريخ 26/4/1974 المتعلق بإعتبار أعمال التنقيب عن آثار المدافن الرومانية في برج الشمالي - صور (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات 859، 860، 861، 862 من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور والمتضمن الرجوع عن إستملاكها والمسجل لدى المديرية العامة للآثار بالرقم 3192 تاريخ 12/7/2010 والرقم 130 تاريخ 11/1/2011 .
بناء على محضري اللجنة الفنية في المديرية العامة للآثار رقم 2742 تاريخ 9/6/2011 ورقم 194 تاريخ 16/1/2011 .
بناء على اقتراح وزير الثقافة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الرجوع عن إستملاك العقارات ذات الأرقام 859 و860 و861 و862 من منطقة برج الشمالي العقارية - صور/ قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي المقرر بموجب المرسوم رقم 7735 تاريخ 26/4/1974 .
مادة 2: تُشطب إشارة الإستملاك المدونة على الصحيفة العينية العائدة لكل من العقارات الأربعة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة