Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9968 04/03/2013

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب

مرسوم رقم 9968 تاريخ 04/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9968
التاريخ
04/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/2013, ص. 867
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10227 تاريخ 06/04/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9968 تاريخ 04/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 43 و44 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 9/6/2013،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 4 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013