المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الكتب المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البلجيكية في لبنان (Federation Wallonie- Bruxelles International) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 10132 22/03/2013
مرسوم رقم 10132 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الكتب المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البلجيكية في لبنان (Federation Wallonie- Bruxelles International) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة