Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10140 22/03/2013

ترخيص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم باستحداث كلية الصحة العامة

مرسوم رقم 10140 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10140
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2013, ص. 1734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10140 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 - قرار 2،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بإستحداث كلية الصحة العامة بمستوى بكالوريوس في الاختصاصات التالية: صحة عامة، قياس النظر، تغذية وتنظيم الوجبات.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمختبرات والتجهيزات اللازمة لبرامج البكالوريوس المطلوبة، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013