المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي بدائي.
مرسوم رقم 10390 04/06/2013
مرسوم رقم 10390 تاريخ 04/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 13/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 355 تاريخ 24/4/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي بدائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة