المادة 1
مادة 1: تنهى، اعتباراً من تاريخ 20/6/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد سليمان يوسف عيد (رقمه المالي 3/71) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 10387 04/06/2013
مرسوم رقم 10387 تاريخ 04/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 13/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته
(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى، اعتباراً من تاريخ 20/6/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد سليمان يوسف عيد (رقمه المالي 3/71) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة