Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10394 04/06/2013

ترخيص للسيد زهير سعيد قاسم حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 10394 تاريخ 04/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 13/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10394
التاريخ
04/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10394 تاريخ 04/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير سعيد قاسم حسن، المسجل برقم 4078 تاريخ 5/3/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد زهير سعيد قاسم حسن، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رياق - العقار رقم 375 - ملك اليسار محمد دلول - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013