Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11215 15/02/2014

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة

مرسوم رقم 11215 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11215
التاريخ
15/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11215 تاريخ 15/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُورية،

بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 شباط 2014 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء ميشال سليمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014