المادة 1
مادة 1: يسمى السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 11216 15/02/2014
مرسوم رقم 11216 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُورية،
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 11215 تاريخ 15/2/2014 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 15 شباط 2014 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء ميشال سليمان
نصوص ذات صلة