Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11217 15/02/2014

تشكيل الحكومة

مرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11217
التاريخ
15/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2014, ص. 331-332
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11260 تاريخ 09/04/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السادة: تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء سمير مقبل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني بطرس حرب وزيراً للإتصالات أكرم شهيب وزيراً للزراعة غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل ارثيور نظريان وزيراً للطاقة والمياه ميشال فرعون وزيراً للسياحة علي حسن خليل وزيرا للمالية محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين وائل ابو فاعور وزيراً للصحة العامة حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات نبيل دي فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية رمزي جريج وزيراً للإعلام رشيد درباس وزيراً للشؤون الإجتماعية محمد المشنوق وزيراً للبيئة اليس شبطيني وزيراً للمهجرين عبد المطلب الحناوي وزيراً للشباب والرياضة سجعان قزي وزيراً للعمل أشرف ريفي وزيراً للعدل ألان حكيم وزيراً للإقتصاد والتجارة ريمون عريجي وزيراً للثقافة الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 شباط 2014 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014