المادة 1
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 1/6/2014 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد جان جوزيف بصيبص (رقمه المالي 1/160) رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 11748 21/05/2014
مرسوم رقم 11748 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 1/6/2014 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد جان جوزيف بصيبص (رقمه المالي 1/160) رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي
نصوص ذات صلة