Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11722 21/05/2014

ابرام تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 وابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك

مرسوم رقم 11722 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11722
التاريخ
21/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11722 تاريخ 21/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 وأبرم الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، والموقعة بتاريخ 29/9/2010 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014