Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11720 21/05/2014

إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية والموقعة بتاريخ 20/10/2012 .

مرسوم رقم 11720 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11720
التاريخ
21/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11720 تاريخ 21/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية والموقعة بتاريخ 20/10/2012 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014