Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11951 24/05/2014

تعيين قائد لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 11951 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11951
التاريخ
24/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11951 تاريخ 24/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته، (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لاسيما المادتين 6 و16 منه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 11258 تاريخ 9/4/2014 (تعيين لواء في قوى الأمن الداخلي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العقيد احمد الحجار قائداً لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014