Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12054 24/05/2014

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة بتاريخ 28/2/2013

مرسوم رقم 12054 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12054
التاريخ
24/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2035-2040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12054 تاريخ 24/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 28/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014