المادة 1
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 28/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة.
مرسوم رقم 12054 24/05/2014
مرسوم رقم 12054 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 28/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة