Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12064 24/05/2014

ابرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية

مرسوم رقم 12064 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12064
التاريخ
24/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2026-2027
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12064 تاريخ 24/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014