المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية - مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي «لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن ثماني حاويات تتضمن 14920 ذبيحة.
مرسوم رقم 11687 21/05/2014
مرسوم رقم 11687 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية - مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي «لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن ثماني حاويات تتضمن 14920 ذبيحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة