المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
مرسوم رقم 11938 23/05/2014
مرسوم رقم 11938 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. مرجعيون - تبنين - صور من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 197 - 21 تاريخ 8/5/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 14751/1963،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 258E03 والخرائط أرقام 258E01 1/2 و258E01 2/2 و258E02 1/2 و258E02 2/2 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 258E03.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
نصوص ذات صلة