Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 47

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرون ساعة على الاقل. ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا, مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/47/