Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تدقق دائرة الضرائب غير المباشرة البيانات المصرح عنها من المصافي وشركات التوزيع. واذا رأت ان الرسوم المستوفاة, اقل من الرسوم المتوجبة, اصدرت امر قبض اضافي بفرق الرسوم المتوجبة وابلغتها الى شركة التوزيع بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول, وعلى الشركة ان تدفع فرق الرسوم في اليوم التالي لتبليغها امر القبض وفي حال التأخر على الدفع تفرض عليها غرامة قدرها 01 (بالالف ) عن كل يوم تأخير بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ وجوب التسديد.

المادة 5 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/5/