Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحظر على المصافي اخراج اية كلمة من المحروقات قبل استيفاء الرسوم عنها. وكل كمية تسمح المصفاة باخراجها قبل استيفاء الرسوم تعتبر مهربة. وتستوفي عنها الرسوم مع غرامة تعادل قيمة هذه الرسوم. وتعتبر المصفاة مسؤولة بالتضامن مع شركة التوزيع عن تأدية الرسم والغرامة.

المادة 6 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/6/